3 -المُحرِم ممنوع من عقد النكاح, ومن قربان النساء, ومن كثير من محظورات الإحرام, لكن إذا تحلل بإتمام نسكه جاز له كل ما كان ممنوعا عنه. إلا صيد الحرم, فيمنع عنه الحلال والمحرم [1] .
4 -من كان يحرم من النساء على سبيل التوقيت لسبب معين يمنع النكاح, مثل نكاح الأخت على الأخت, أو نكاح المرأة على عمتها أو خالتها, فإذا زال المانع بأن خرجت المرأة عن عصمته جاز نكاح أختها أو عمتها؛ لأنه إذا زال المانع جاز الممنوع [2] .
5 -لو نشزت الزوجة ثم عادت إلى بيت زوجها, يعود إليها استحقاق النفقة لزوال المانع وهو النشوز [3] .
6 -من سقط حقهم في الحضانة لمانع ما, فمتى زالت الموانع عنهم مثل أن طلقت المرأة المزوجة أو عقل المعتوه أو أسلم الكافر أو عدل الفاسق, عاد حقهم من الحضانة؛ لأنه زال المانع فثبت الحكم بالسبب الخالي من المانع [4] .
7 -إذا حدث عيب جديد في المبيع عند المشتري يكون مانعًا له من حق رد المبيع على البائع للعيب القديم, فإذا زال العيب الجديد يعود إليه حق رد المبيع للعيب القديم فيه؛ لزوال المانع الحادث [5] .
8 -يجب الحجر على السفيه والصغير, فإذا زال السفه, وكبر الصغير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 12/ 274. وراجع أيضًا: المحلى لابن حزم 7/ 95.
[2] انظر: تفسير القرطبي 5/ 119؛ المفصل في أحكام المرأة لزيدان 6/ 278.
[3] المصدر نفسه ص 194.
[4] المغني 3/ 384.
[5] انظر: المدخل الفقهي للزرقا 1/ 308؛ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 1/ 478. وراجع أيضًا: المغني لابن قدامة 4/ 111.