فهرس الكتاب

الصفحة 4944 من 19081

الفعل ولا يستحب له الترك, بل يستحب الفعل احتياطا للدين؛ لأن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله ولا يستحب تركه بل يستحب فعله احتياطا.

2 -إذا شك شخص في وجوب الزكاة في ماله ولم يعرف هل بلغت النصاب أم لا, فيستحب له إخراجها احتياطا وإن لم يخرج فلا حرج؛ لأن الشاك في شيء لا يجب فعله أو ولا يستحب له تركه بل يستحب له فعل ما هو الأحوط. [1]

3 -من شك في وجوب كفارة عليه لم يلزمه الإتيان بما شك فيه, وكذلك لا يستحب له ترك الفعل, بل يستحب فعله احتياطًا. [2]

4 -عند الحنفية ورواية عند الحنابلة: إذا حال دون مطلع الهلال غيم ليلة الثلاثين من شعبان فلا يجب صوم يوم الشك ولا يستحب تركه, فيجوز صومه احتياطا. [3]

5 -إذا ادعى رجل أنه فقير وشك القائمون على مؤسسة الزكاة في فقره, فلا يلزمهم التأكد من فقره, ولا يجب عليهم إعطاؤه, لكن يستحب دفع الزكاة إليه احتياطا؛ لأن ما يُشَك في وجوبه يستحب فعله احتياطا.

عمل الباحث/فتحي السروية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر المغني لابن قدامة 2/ 556، تصحيح الفروع للمرداوي 1/ 794.

[2] انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 25/ 124، القواعد النورانية له ص 93، الشك وأثره للسليمان 1/ 282.

[3] انظر حاشية ابن عابدين 2/ 384، تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي 1/ 317 - 318، المغني لابن تيمية 3/ 4 - 6، الإنصاف للمرداوي 3/ 246.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت