فهرس الكتاب

الصفحة 4972 من 19081

أصله التحريم كالصيد المشكوك في حل اصطياده فإنه يحرم أكله قبل ذكاته فإذا شك فيه بقي على أصل التحريم حتى يتيقن الحل.

2 -ما لا يلتفت إليه وهو ما كان أصله الإباحة كالطهارة إذا استوفيت لا ترتفع بالشك في الحدث.

3 -ما لا يتحقق أصله ويتردد بين الحظر والإباحة فالأولى تركه. كما في حديث أنس , رضي الله عنه, قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة ساقطة فقال:"لولا أن تكون صدقة لأكلتها" [1]

4 -ما يندب اجتنابه, ومثاله عند بعض الفقهاء اجتناب معاملة مَن الأقلُ من ماله حرام.

5 -ما يكره اجتنابه كاجتناب الرخص الشرعية على سبيل التنطع.

وقد تفرع عن القاعدة العديد من القواعد والضوابط الفقهية التي في كل منها معنى القاعدة وحكمها لكن في باب معين أو في مجموعة من الأبواب, وقد ذكرناها في (قواعد ذات علاقة) .

والقاعدة لا يعلم لها مخالف خصوصا وقد اعتمدت على عدد من الأدلة الصحيحة الصريحة في الدلالة على معناها, وتطبيقاتها منتشرة في كتب الفقهاء, إلا ما كان من ابن حزم, رحمه الله تعالى, حيث رد صراحة أعظم مجال من مجالاتها وهو ما يتعلق بالحدود, فالحدود عنده لا تدرأ بالشبهات [2] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه البخاري 3/ 54 (2055) ؛ 125 (2431) ؛ ومسلم 2/ 752 (1701) .

[2] انظر: المحلى لابن حزم 11/ 153 فما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت