فهرس الكتاب
وهو الأرش [1] ؛ لأن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما معه بعمومه/ 1
4 -السارق إذا استوفى الشروط وجب عليه حد السرقة وهو قطع اليد, ولا يعاقب على الأهون وهو ما تضمنته السرقة من الاعتداء على البيوت وهتك الحرمات ونحوها [2] ؛ لأن ما يوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أخفهما بعمومه/ 1
5 -الجناية على الأطراف إذا أفضت إلى الموت توجب دية النفس وهي أعظم الأمرين, ولا تجب معها دية الأطراف وهي الأهون [3] ؛ لأن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما معه بعمومه/ 1
6 -من سب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتب فإنه يقتل ولا يجب عليه حد القذف؛ لأن القتل وجب عليه بخصوص كونه سب نبيًّا, فلا يجب الجلد بخصوص كونه قذفًا [4] , وما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه/ 1
فتحي السروية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر إيضاح القواعد الفقهية للحجي ص 80.
[2] انظر: الهداية شرح البداية للمرغيناني 2/ 408، القوانين الفقهية لابن جزي ص 307، المغني لابن قدامة 2/ 415، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف 1/ 356.
[3] انظر المنثور في القواعد للزركشي 3/ 131.
[4] انظر السيف المسلول على من سب الرسول للسبكي ص 158 وما بعدها.