3 -لو أن ثلاثة أشخاص يملك كل واحد منهم أربعين شاة, فإذا كانت بينهم خلطة كانت عليهم جميعًا شاة واحدة, بالسوية بينهم؛ لأن مجموعها مائة وعشرون, وهو حد الشاة. أما إذا انفرد كل أحد منهم بماله, فعلى كل واحد منهم شاة واحدة.
4 -لو حلف أيمانا مكررة على شيء واحد؛ كأن قال: والله ثم والله ثم والله لا أفعل كذا, ثم فعله, وحنث, فإنه يلزمه عن الكل كفارة واحدة؛ لتداخل هذه الأيمان عند اجتماعها على شيء واحد [1] .
5 -لو حلف لا يشتري صوفا فاشترى شاة على ظهرها صوف لم يحنث؛ لأنه دخل في العقد تبعا للشاة, ويجوز في حالة الجمع ما لا يجوز في الانفراد [2] .
6 -إذا جمع عقد مالا ربويا متحد الجنس من الجانبين, ومعه جنس آخر في الجانبين أو أحدهما؛ كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين أو درهمين فالعقد باطل, وإذا أفرد كل جنس بمفرده صح البيع [3] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/ 436، الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 442، المغني لابن قدامة 9/ 405، المحلى لابن حزم 6/ 312.
[2] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 3/ 81، البحر الرائق لابن نجيم 4/ 376.
[3] المهذب للشيرازي مع المجموع للنووي 10/ 236 - 237، شرح منهج الطلاب مع حاشية الجمل 3/ 61 - 62، القواعد لابن رجب ص 248، الإنصاف للمرداوي 5/ 33.