5 -لا يستحق المرء ما في يد غيره بدعواه إلا أن يقيم البينة عليه ويصدر الحكم القضائي البات في الخصومة. [1]
6 -لا تقبل دعوى المرتهن التصرف في محل الرهن استيفاءً لحقه إلا بعد حلول أجل دينه لدى الراهن ومماطلته في الإيفاء. [2]
7 -لو أن شخصا باع ما لا يملكه ثم بعد ذلك ملكه فإن بيعه الأول لا يصح [3] فعليه تجديد العقد إذا أراد بيعه؛ لأن آثار التصرف الصحيح تعقبه ولا تتقدم عليه.
8 -لا يجوز إجبار الشخص على قبول قيمة أمواله المستهكلة من قبل شخص آخر إذا كان مثلها موجودا بالأسواق, لأن الانتقال إلى القيمة أثر لا يصار إليها في الضمان إلا بعد تحقق المؤثر وهو تعذر المثل [4] .
9 -لو أن شخصا قصد حيوانا أو طيرا مباحا لصيده, وقبل أن يصير في مكنته بإصابته سبق إليه غيره؛ فإنه يكون من حق الثاني؛ لأن الحيازة في المباح سبب للملك, وأثر الشيء إنما يعقبه ضرورة ولا يتقدم عليه/ 1. [5]
د. مبروك عبد العظيم أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 11/ 217.
[2] انظر: شرائع الإسلام للحلي 2/ 72.
[3] انظر: المبسوط للسرخسي 22/ 74.
[4] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 39، 223.
[5] انظر: الملكية ونظرية العقد لأبي زهرة ص 137.