فهرس الكتاب

الصفحة 5315 من 19081

ولي ابنته في عقد النكاح؛ لأن الوازع الطبعي يزعه عن التقصير في حقها [1]

3 -لا يجب النكاح على القادر بل هو مستحب في حقه فقط, لأن في النفوس من الشهوة ما يبعثها عليه, فلا حاجة إلى إيجابه, والإنسان يحال على طبعه ما لم يقم مانع [2]

4 -ولاية الأخ في الإنكاح مقدمة على ولاية القاضي؛ لأن الموجود في حق الأخ داع طبعي, وهو شفقة القرابة, وفي حق القاضي داع شرعي, والداعي الطبعي يترجح على الداعي الشرعي/ 1 [3]

5 -تقدم الأم الجاهلة بأحكام الحضانة فيها على العمة العالمة بأحكامها؛ لأن طبعها يحثها على معرفة مصالح الطفل وعلى القيام بها, وحث الطبع أقوى من حث الشرع/ 1 [4]

6 -يقبل إقرار الفاسق على نفسه بما فيه ضرر عليها, مع أن مثله لا يتحاشى عن الكذب, لأن الطبع يردعه عن الكذب فيما يضر بنفسه أو ماله أو عرضه, والوازع الطبيعي أقوى من الوازع الشرعي/ 1 [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 159، 2/ 96، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 368، نواضر النظائر لابن الصاحب ص 9 أ، مغني المحتاج للشربيني 3/ 155، نهاية المحتاج للرملي 6/ 239، التاج المذهب للعنسي 2/ 23.

[2] انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 368، نواضر النظائر لابن الصاحب ص 9 أ، التمهيد للإسنوي 1/ 270.

[3] طريقة الخلاف للإسمندي 1/ 101.

[4] القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام 1/ 81.

[5] انظر: الذخيرة للقرافي 8/ 231، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 90، 2/ 242، نواضر النظائر لابن الصاحب ص 9 أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت