فهرس الكتاب

الصفحة 5337 من 19081

4 -لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه إذا كان متبرعا بالوكالة [1] , كما أن له أيضا أن يستقيل من الوكالة في أي وقت أراد؛ لأنه متبرع, و لا لزوم على المتبرع [2]

5 -المهر حق خالص للزوجة تتصرف فيه كيف تشاء فليس عليها إعداد البيت حيث لا يوجد نص من مصادر الشريعة يوجب على الزوجة أن تجهز بيت الزوجية, كما أنه لا يوجد ما يدل على أن الجهاز واجب على أبيها, وليس لأحد أن يجبرها على ذلك, فإذا قامت بالجهاز وما يلزم من أثاث وأدوات فهي متبرعة, وإلا لم تجبر [3]

6 -ذهب الجمهور إلى أن مَن عليه الدينُ المؤجَّلُ لو أسقط الأجلَ كان ذلك من قبيل المعروف إن شاء أمضاه وإن شاء لم يفعله, فإذا أراد الرجوع فيه كان له ذلك؛ لأنه متبرع, و لا لزوم على متبرع [4]

7 -ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا أقرض إنسان غيره قرضا وضرب له فيه أجلا, فإنه لا يتأجل, ولا يلزمه انتظار انتهاء الأجل للمطالبة به, بل له أن يطالبه به في أي وقت شاء؛ لأنه متبرع و لا لزوم على متبرع [5] وخالف في ذلك المالكية و ابن تيمية و ابن القيم من الحنابلة فذهبوا إلى أنه يتأجل وأن ذلك يكون لازما له لعموم الأدلة التي فيها الأمر بالوفاء بالوعد والوعيد على إخلافه [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 249، مجمع الضمانات 1/ 568

[2] انظر: درر الحكام 3/ 528

[3] الموسوعة الفقهية الكويتية 39/ 206

[4] انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 270، لسان الحكام في معرفة الأحكام 1/ 262

[5] انظر: روضة الطالبين 4/ 34، كشاف القناع 3/ 312، بدائع الصنائع 7/ 396

[6] انظر: شرح الخرشي 5/ 232، حاشية الدسوقي: 3/ 226، مجموع فتاوى شيخ الإسلام 30/ 31، الإنصاف 5/ 130، إغاثة اللهفان 2/ 47

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت