فهرس الكتاب
مدة سنة لشخص ما, ثم وجد من يزيده في الأجرة بعد تمام العقد الأول, فأجرها له, فالعقد الثاني باطل؛ لأن المشغول لا يشغل,"وكذلك لو سلّم البائع الوعاء المبيع من كيس ونحوه مشغولا بأشيائه كان التسليم باطلا. فلا يترتب عليه حكمه, وهو انتقال ضمان المبيع إلى عهدة المشتري, بل يبقى البائع هو المسئول الضامن لهلاك المبيع, كأنه لا يزال في يده حكما دون تسليم؛ لأنه هو الشاغل له" [1] .
وقد تفرع عن القاعدة عدد من القواعد والضوابط مما يعكس أهميتها وسعة مجال تطبيقها, مثل قاعدة"من تصرف في عين تعلق بها حق مستقر لله تعالى أو لآدمي معين لم ينفذ التصرف" [2] ؛ لأن اشتغال المحل بحق أحد يمنع ثبوت حق آخر فيه, وقاعدة:"إذا ورد عقد على عين لا يجوز أن يعقد عليها مثله" [3] , وضابط:"هبة المشغول لا تجوز" [4] , و"رهن المرهون باطل" [5] , وغير ذلك.
والقاعدة محل إعمال عند النحويين أيضا, ومن فروعها عندهم ما ذكره صاحب كشف الأسرار:"قوله:"إن أخبرتني بقدوم فلان": الإخبار يقتضي مفعولين أحدهما الذي يبلغه, والثاني الكلام الذي يصلح دليلا على المعرفة, فإذا قال: إن أخبرتني بقدوم فلان كان القدوم مشغولا بالخافض فلم يصلح مفعول الخبر, لا حقيقة ولا مجازا؛ لأن المشغول لا يشغل, فاحتيج إلى مفعول آخر, هو كلام, كأنه قال: إن أخبرتني خبرا ملصقا بقدومه, فبقي القدوم واقعا"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 706.
[2] انظر: القواعد لابن رجب ص 86.
[3] فتاوى السبكي 2/ 627.
[4] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 262، مجمع الأنهر لشيخي زادة 2/ 353، الفتاوى الهندية 4/ 380.
[5] الوسيط للغزالي 3/ 477. وورد في درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/ 103 بلفظ:"رهن المشغول فاسد".