فهرس الكتاب

الصفحة 5384 من 19081

له نقض ما تم من جهته. وكذلك لو ضمن الدرك ثم ادعى المبيع لم تقبل دعواه [1]

7 -إذا وقع البائع والمشتري في الوثيقة, وعرفا الثمن, والمثمون ثم ادعى أحدهما الجهل لم يكن له ذلك [2] .

8 -إن قال: له علي ألف درهم ثم سكت ثم قال: هي وديعة أو قال: هلكت لم يقبل ذلك منه؛ لأنه قد ضمن ألف درهم بإقراره ثم ادعى ما يخرجه من الضمان فلا يصدق عليه [3] .

9 -إذا تقاسم الورثة التركة ثم ادعى أحدهم أنها ملكه وأراد نقض القسمة فلا تسمع دعواه [4]

10 -إذا طلب شخص وديعة من المستودع مدعيا أنه وكيل المستودع بالقبض فإذا سلمه المستودع الوديعة فليس له بعد ذلك استردادها منه بداعي أنه لم يثبت وكالته؛ لأن ذلك يستلزم نقض ما تم من جهته [5]

د. محمد خالد عبد الهادي هدايت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 57، و 259؛ والأشباه لابن نجيم، 231.

[2] انظر: مواهب الجليل للحطاب 4/ 277.

[3] الأم للشافعي 6/ 620.

[4] انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 475.

[5] درر الحكام 1/ 88.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت