فهرس الكتاب

الصفحة 5441 من 19081

4 -المضطر إلى أكل الميتة لا يتزود منها ولا يأكل إلا بمقدار سد رمقه لأن علة جواز الأكل تزول بذلك, وقيل: له التزود فإذا غني عنها طرحها [1] . والقولان جاريان على شطري القاعدة.

5 -من وجبت له شفعة فباع حصته التي يستشفع بها, هل له شفعة أم لا؟ قولان جاريان على زوال الحكم بنفي علته وعدمه. والمرجح فيها الثاني [2] .

6 -يجوز ركوب الهدي للعاجز عن المشي, واختلف هل عليه النزول بعد استراحته وزوال عجزه أم لا [3] ؟ قولان مبنيان على شطري القاعدة.

7 -الخلاف في طهارة الخمر عند زوال قوة الإسكار إلى حموضة الخل [4] جريًا على شطري القاعدة.

8 -الخلاف في جواز وطء الحائض إذا رأت النقاء وإن لم تغتسل فمذهب الجمهور المنع والقائلون بالجواز عللوه بأن المانع إنما تعلق بالحيض, والحكم إذا تعلق بعلة وجب زواله بزوالها [5] جريًا على شطر القاعدة الأول.

9 -إذا ثبت خيار التدليس كتصرية اللبن في الضرع, ثم عاد الحليب إلى طبيعته, وعادته, أو زال العيب لم يكن له الرد؛ لأن الخيار ثبت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 3/ 236؛ البحر الزخار لابن المرتضى الزيدي 4/ 43.

[2] انظر: المغني لابن قدامة 5/ 190؛ وانظر: البحر المحيط للزركشي 7/ 362.

[3] انظر: مواهب الجليل للحطاب 3/ 194 - 195.

[4] انظر: البحر الزخار لأحمد بن المرتضى 2/ 12؛ وانظر: تهذيب الفروق لمحمد المالكي 2/ 46؛ وقال ابن حزم بطهارة إنائها إن تخللت فيه كذلك، انظر: المحلى لابن حزم 1/ 124.

[5] انظر: المجموع للنووي 2/ 398؛ والتاج والإكليل للمواق 1/ 550.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت