فهرس الكتاب

الصفحة 5472 من 19081

6 -إذا رفع الذابح يده عن الذبيحة بعد قطع بعض الحلقوم والأوداج ثم أعاد يده فأجهز

عليها فلا تؤكل باتفاق إذا طال الرفع, واختلف إذا رجع بالقرب, فقال سحنون: تحرم, وقال ابن حبيب: تؤكل, واختاره اللخمي؛ لأن كل ما طلب فيه الفور يغتفر فيه التفريق اليسير [1] /.

7 -من شرائط السعي الموالاة فإن جلس الساعي وطال وصار كالتارك ابتدأ السعي, وإن كان شيئا خفيفا لم يضر [2] .

8 -/الموالاة بين الحصيات والموالاة بين جمرات أيام التشريق إذا تخللها التفريق اليسير فلا يضر بلا خلاف [3] , بمقتضى هذه القاعدة.

9 -تجب الموالاة في كل حد ليحصل مقصود الحد, وهو الزجر فلا يجزئ تفريق الحد الواحد على الأيام والساعات؛ إذ لا يحصل المقصود بذلك [4] , بخلاف ما لو كان التفريق يسيرًا.

أ. بدي أحمد سالم/د. رحال بالعادل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي 1/ 726. ونحوه قال الحنفية:"لو كلم إنسانا، أو شرب ماء، أو حد سكينا، وما أشبه ذلك من عمل لم يكثر، ثم ذبح جاز بتلك التسمية؛ لوجود التسمية على الذبح فبالعمل اليسير لا يقع الفصل بين التسمية والذبح بخلاف ما إذا طال الحديث، أو طال العمل، ثم ذبح فإنه مكروه لحصول الفصل بين التسمية والذبح ألا ترى أن بالعمل الكثير ينقطع المجلس وباليسير لا ينقطع، وكذلك الكلام"المبسوط 12/ 4.

[2] انظر: الثمر الداني للآبي الأزهري 370؛ ويقول ابن حزم:"ومتى ما لم يتفرقا بأبدانهما ولا خير أحدهما الآخر، فالمبيع باق على ملك البائع كما كان، والثمن باق على ملك المشتري كما كان"المحلى لابن حزم 7/ 233.

[3] المجموع للنووي 8/ 141.

[4] انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب لأحمد بن المرتضى 4/ 212.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت