فهرس الكتاب

الصفحة 5531 من 19081

3 -متى فسخ البيع بعيب أو غيره فلا بد للفاسخ القادر على النطق من التلفظ بالفسخ كقوله:"فسخت البيع"ونحوه ولا تكفي الإشارة [1] ؛ لأن الإشارة من المقتدر على النطق لا تعتبر.

4 -إذا اشترط إذن المكفول في صحة الكفالة - وهو المعتمد - فإنه يكفي إذن الغائب قبل غيبته وإذن المحبوس ولو في الحبس ويشترط الإذن باللفظ أو بالإشارة من الأخرس لا من القادر على النطق ولو كانت مفهمة [2] ؛ لأن إشارة الناطق القادر على العبارة لغو.

5 -إذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق فرماها بشيء, ثم أعادت الطلب ثانيًا وثالثًا فأعاد هو الرمي لم يقع برميه المذكور شيء وإن نواه وتعارفه أهل جهته؛ لأن إشارة الناطق وإن أفهمت لا يقع بها شيء [3] .

6 -لو شهد الناطق بالإشارة والإيماء لم تصح شهادته [4] ؛ لأن إشارة الناطق القادر على العبارة لغو.

7 -لا تحصل الرجعة, بالإشارة من الناطق [5] ؛ لأن الإشارة من المقتدر على النطق لا تعتبر.

8 -لا يصح الإقرار من العاجز عن الكلام عجزًا طارئًا إذا كان يرجى نطقه؛ لأنه ناطق بالقوة, فأشبه الناطق بالفعل [6] . وإشارة الناطق القادر على العبارة لغو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج 3/ 139.

[2] انظر: حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين 2/ 409.

[3] انظر: بغية المسترشدين لعبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي 229.

[4] انظر: الشرح الكبير لابن قدامة شمس الدين 12/ 33، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للعاملي 3/ 138.

[5] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 13/ 310.

[6] انظر: شرح الزركشي الحنبلي على مختصر الخرقي 3/ 422.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت