فهرس الكتاب

الصفحة 5595 من 19081

6 -لو كان على الشخص ألفان لشخص بأحدهما رهن, والآخر به كفيل, فقضى المدين ألفا وقع عما نواه, فإن نوى الألف الذي به الرهن انفك الرهن, وإن نوى الألف الذي به كفيل برئ الكفيل, وإن كان ظن المدفوع إليه على غير ما نواه الدافع [1] لأن العبرة في الأداء بقصد الدافع

7 -إذا دفع رجل إلى زوجته مالا, وقال: قصدته مهرا, فقالت: بل أخذته منك هبة ولا بينة لها, فالقول قول الدافع [2] , لأن العبرة في الأداء بقصد الدافع لا بنية المدفوع إليه

8 -إذا أدى رجل عن رجل دينا, ثم قام الدافع يطلب المال, وقال المدفوع عنه إنما دفعت عني على وجه المعروف احتسابا, فالقول قول الدافع؛ لأن العبرة في الأداء بقصد الدافع إلا أن تقوم قرينة تدل على خلافه [3]

9 -لو دفع المدين الدين لربه فأخذه بقصد أنه هبة له أو غير ذلك أجزأ اكتفاء بقصد الدافع [4] .

10 -لو أظهر شخص الفقر والمسكنة وهو بخلافه فدفع إليه الناس مالا لم يملكه وحرم عليه أخذه [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري 1/ 332؛ انظر: طرح التثريب في شرح التقريب 4/ 39؛ وانظر: الروضة البهية للعاملي 4/ 95.

[2] انظر: القواعد الفقهية للباحسين ص 269.

[3] انظر: مواهب الجليل للحطاب 5/ 98، المقارنات التشريعية تطبيق القانون المدني والجنائي علي مذهب الإمام مالك لمحمد حسنين بن محمد مخلوف العدوي 1/ 298.

[4] تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي 3/ 351.

[5] المنثور في القواعد الفقهية للزركشي 1/ 146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت