فهرس الكتاب

الصفحة 5780 من 19081

الحاكم وسمع رجل شهادته عند الحاكم, وظاهره العدالة, وجب على السامع أن يصوم ولا يحتاج إلى حكم الحاكم؛ لأنه قد وجد الخبر الصحيح فوجب عليه العمل بمقتضاه شرعًا [1] , بناءً على هذه القاعدة.

4 -يجب على الزوج أن ينفق على زوجته, ولا يتوقف وجوبها على حكم حاكم؛ لأن وجوبها ثابت بحكم الشرع, فلا يحتاج إلى القضاء [2]

5 -إذا أقر المكلف بحق عليه لزمه, بدون توقف ذلك على القضاء؛ لأن الإقرار حجة شرعية ملزمة بنفسه, ولا يحتاج فيه إلى القضاء [3]

6 -من أخذ مال غيره من غير حق مقرًا بذلك, فيجب عليه أن يرده على صاحبه [4] ولا يحتاج فيه إلى قضاء القاضي, إلا أن يدعي أنه أخذه بحق فحينئذ لا بد من الترافع إلى القاضي.

7 -إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بينهما في الحال, ولا تتوقف الفرقة في ذلك على القضاء [5] .

8 -يجب على الشخص أن ينفق على أولاده الصغار, وعلى الوالدين, بدون الحاجة إلى القضاء في إثباتها [6] ؛ لأن الواجب شرعا لا يحتاج إلى القضاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الجوهرة النيرة 2/ 21؛ الفتاوى الهندية 1/ 197.

[2] انظر: تحفة الفقهاء 2/ 162؛ الفواكه الدواني 3/ 988.

[3] هذا قول الحنفية، وهو أيضًا أصح الوجهين عند الشافعية. انظر: تبيين الحقائق 5/ 3؛ روضة الطالبين 11/ 162؛ مجمع الفائد للأردبيلي 17/ 130.

[4] انظر: المبسوط 17/ 37.

[5] انظر: المبسوط 5/ 47؛ البحر الرائق 3/ 230؛ الاختيار لتعليل المختار 3/ 127.

[6] انظر: حاشية ابن عابدين 4/ 295؛ الفواكه الدواني 3/ 1082.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت