2 -قاعدة:"العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني".
وردت هذه القاعدة بالنص ذاته في القانون المدني الأردني (م 21 1) , وبنفس النص في قانون المعاملات الإماراتي (م 25 1) . وصياغة القاعدة في القانون المدني الكويتي ورد هكذا:"م 3 1 - إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه, كانت العبرة بالقصد". أما قانون المعاملات المالية العربي الموحد فقد أورد القاعدة بألفاظها في المادة (2) منه.
3 -قاعدة:"لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي".
وردت هذه القاعدة في القانون المدني الأردني بالصيغة الآتية:"م 1020 - لا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي", وهذا هو نفس النص الوارد في المادة (1050) من القانون المدني العراقي , وهو ذات النص الوارد في المادة (1135) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
4 -قاعدة:"كل قرض جر نفعا فهو ربا".
وردت في القانون المدني الأردني هكذا:"م 640 - إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض لغا الشرط وصح العقد". وصيغتها في قانون المعاملات المدنية الإماراتي:"م 714 - إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى ضمان حق المقرض بطل الشرط وصح العقد". وفي القانون المدني الكويتي:"م 54 1 - يكون الإقراض بغير فائدة, ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك, دون مساس بعقد القرض ذاته. ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض". والمادة (604) من قانون المعاملات المالية العربي الموحد نقلت نفس النص الذي ورد في القانون المدني الأردني.