2 -إذا اشترى شيئًا مغصوبًا أو مسروقًا وهو لا يعلم ذلك جاز له الانتفاع به وكان الإثم على الغاصب أو السارق [1] لأن الحرام لا يتعدى ذمتين.
3 -إذا اغتصب مالًا أو عينًا فأجرها أو وهبها أو باعها, وعلم المستأجر أو الموهوب له أو المشتري أن هذا مال مغصوب, فلا يجوز له الإقدام على استئجاره أو شرائه أو قبوله هبة, وإذا لم يعلم فلا إثم عليه [2] ؛ لأن الحرام لا يتعلق بذمتين.
4 -إذا أطعم غيره طعامًا ملكه بوجه غير مباح وهم يجهلون ذلك كان الإثم على المطعم دون الطاعمين [3] لأن الحرام لا يتعلق بذمتين وإنما يتعلق بذمة فاعله ومرتكبه.
5 -من اقترض ممن يقرض بالربا فإنه يملك المال الذي اقترضه ويجوز له البيع والشراء بهذا المال ولا إثم على من يبيع له أو يشتري منه؛ لأن الحرام هنا متعلق بالمقترض. [4]
6 -أولاد آكل الربا وزوجه لا إثم عليهم في الأكل من ماله وإن علموا بذلك خاصة إذا لم يكن لهم عائل غيره ولا يستطيعون الكسب. [5]
7 -إذا سرق إنسان شيئًا فباعه لمن لا يعلم فلا إثم على المشتري, فإن علم أن هذا الشيء مسروق فيحرم عليه أن يشتريه من سارقه, لأن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نظرية التقعيد ص 118.
[2] انظر مجموع الفتاوى لاين تيمية 29/ 324.
[3] نظرية التقعيد ص 118.
[4] القرض بشرط الربا مع أنه محرم إلا أنه يفيد الملك عند الحنفية، أي أن المقترض بالربا يملك المال الذي اقترضه، وعليه فيصح أن يشتري به ما شاء، مع إثم الربا. انظر حاشية ابن عابدين 5/ 295.
[5] انظر القواعد الفقهية في المغني ص 295.