ب - العادات الدولية المتواترة, المقبولة بمثابة قانون.
ج - المبادئ القانونية العامة التي اعترفت بها الأمم المتمدنة [1] .
د - أحكام القضاء وآراء جهابذة القانونيين في مختلف الأمم, على أن يكون الاعتماد عليها بصفة تبعية.
وهذه القواعد إما أن تكون معترفا بها صراحة من أطراف النزاع, وإما أن تمثل المبادئ العامة للقانون وقواعد العدالة [2] .
ومن هنا تظهر أهمية القواعد الفقهية كمصدر للقانون الدولي العام, وخاصة إذا علمنا أن الدول الإسلامية تلجأ إلى محكمة العدل الدولية, في نزاعاتها مع بعضها, أو في نزاعاتها مع الغير, بعد ما قبلت ميثاق الأمم المتحدة , وانضمت إلى المنظمات المنبثقة عنها, وإذا علمنا أن الدول الإسلامية تشكل ما يقرب من ثلث أعضاء هيئة الأمم المتحدة, ونزاعاتها فيما بينها لا تتوقف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] يراجع ما سبق ذكره من قرارات المؤتمرات الدولية عن الفقه الإسلامي.
[2] التحكيم ومستجداته في ضوء الفقه الإسلامي لمحمد جبر الألفي، مجلة أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد (3) ، عدد (4) ، 1418 هـ/1997 م، ص 54 - 57.