فهرس الكتاب

الصفحة 6069 من 19081

2 -لو كان على بدن المحدث نجاسة وكان معه ماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو إزالة النجاسة فإنه يقدم إزالة النجاسة ; لأنه واجب لا بدل له, بخلاف الحدث فإن له بدلا وهو التيمم, فكانت إزالة النجاسة آكد فتقدم [1]

3 -لو كان على بدن المحرم طيب, ومعه ماء لا يكفيه لوضوئه وإزالة الطيب, وإنما يكفي أحدهما فقط - وجب إزالة الطيب به لأنه آكد ; لأنه لا بدل له, وأما الوضوء فله بدل [2]

4 -إذا ضاق وقت فريضة على المكلف, بحيث لا يكفي معها غيرها, وتذكر فائتة - وجب عليه أن يقدم الفريضة ليؤديها في وقتها؛ لأنها في هذا الوقت آكد من الفائتة [3]

5 -لو اجتمع عيد وكسوف, ولا يمكن فعلهما جميعا قدمت صلاة العيد ; لأنه آكد [4] وكذا لو اجتمع كسوف وفرض وضاق وقت الفرض قدم الفرض لأنه آكد [5]

6 -ليس للزوج منع زوجته من أداء صوم رمضان, وكذا من قضائه إذا ضاق الوقت بخلاف ما إذا اتسع الوقت؛ لأن أداء المرأة لفريضة الصوم آكد من طاعة الزوج [6]

7 -إذا كان على الإنسان حج الفريضة, وكان يخشى على نفسه العنت,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المجموع شرح المهذب 2/ 312، المنثور للزركشي 1/ 342، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 360، البحر الزخار للمرتضى 2/ 117.

[2] انظر: المنثور للزركشي 1/ 343، أسنى المطالب 1/ 509.

[3] انظر: المنثور للزركشي 1/ 340، البحر الرائق 2/ 88.

[4] انظر: المنثور للزركشي 1/ 340.

[5] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 361.

[6] انظر: المنثور للزركشي 1/ 343.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت