2 قاعدة: (الرخص لا تناط بالمعاصي) , فالعاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر عند الجمهور, خلافًا للحنفية [1] . فالقاعدة متفق عليها عند الجمهور وليس عند الجميع.
3 قاعدة: (الإيثار بالقرب مكروه, وفي غيرها محبوب) , وهو رأي الشافعية وغيرهم [2] , خلافًا للأحناف الذين لم يبدوا رأيًا في مسألة الإيثار بالقرب. قال ابن نجيم: (القاعدة الثالثة: هل يكره الإيثار بالقرب؟ لم أرها الآن لأصحابنا رحمهم الله, وأرجو مِنْ كرم الفتَّاح أن يفتح بها أو بشيء من مسائلها, وهي الإيثار في القرب .... وقال الإمام: [3] لو دخل الوقت ومعه ماء يتوضأ به, فوهبه لغيره ليتوضأ به, لم يجز, لا أعرف فيه خلافًا, لأن الإيثار إنما يكون فيما يتعلق بالنفوس لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات) [4] .
على أن هذا الصنف من القواعد المتفق عليها - وهي القواعد الأقل شمولًا - لا ينحصر فيما ذكره السيوطي / 3 وابن نجيم , لكن هذه أشهرها, فهناك قواعد كثيرة لا تنحصر مسطورة في كتب الفقه بمذاهبها المختلفة, ومنها مثلا قاعدة: (إذا ضاق الأمر اتسع, وإذا اتسع ضاق) , وقاعدة: (ما عمَّتْ بلِيَّته سقطت قضيته) وغيرها كثير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المرجع السابق ص 124.
[2] المرجع السابق ص 104.
[3] يقصد: إمام الحرمين عبد الملك الجويني الشافعي المذهب، لا الإمام أبا حنيفة رحمه الله.
[4] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 119.