الثالث) في القواعد المختلف فيها, ولا يطلق الترجيح, لاختلافه في الفروع, وهي عشرون قاعدة] [1]
وهذه القواعد العشرون هي:
الجمعة, هل هي ظهر مقصورة أو صلاة مستقلة؟ [2]
الصلاة خلف المحدث المجهول الحال إذا قلنا بالصحة, هل هي صلاة جماعة أو انفراد؟
من أتى بما ينافي الفرض دون النفل في أول الفرض أو أثناءه, بطل فرضه وهل تبقى (عبادته) [3] نفلا أو تبطل؟
4 ـ النذر, هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز؟ [4]
هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ [5]
العين المستعارة للرهن, هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟
الحوالة هل هي بيع أو استيفاء؟
الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟ [6]
الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 146.
[2] حاشية الدسوقي 1/ 373؛ فتح القدير 1/ 407؛ المحلي لابن حزم 3/ 45؛ المقنع لابن قدامة 1/ 244.
[3] استعملنا لفظ (عبادته) بدلا من تعبير السيوطي بلفظ: (صلاته) لصحة لفظ عبادته وأفضليته، لدلالته على الشمولية في جميع العبادات.
[4] القواعد الفقهية لابن رجب الحنبلي ص 228، وموسوعة البورنو 12/ 133.
[5] موسوعة القواعد الفقهية لمحمد صدقي البورنو 1/ 283، إيضاح المسالك للونشريسي.
[6] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 264؛ فتح القدير 7/ 44؛ مغني المحتاج 3/ 194؛ كشاف القناع 2/ 478.
(معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 64/ 2)