فهرس الكتاب

الصفحة 6215 من 19081

صلى الله عليه وسلم قضى أن المفقود تبقى زوجته في عصمته حتى يظهر حاله, فيثبت له كل حقوقه عليها كما لو كان حيا, فلا تنكح غيره. [1] ويقاس على ذلك كل الحقوق التي كانت ثابتة له قبل غيبته فيظل مالكا لها باعتباره حيا.

2 -ما روي عن الحكم بن عتيبة: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في امرأة المفقود:"هي امرأة ابتُليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق" [2] . ووجه الدلالة: ما سبق. [3]

3 -الإجماع على بعض فروع القاعدة, كالإجماع على منع القاضي من بيع مال المفقود إذا كان عقارا. [4] والإجماع على أن زوجة الأسير لا تُنكح حتى تعلم يقين وفاته, فيقاس على الأسير ما كان في معناه. [5] والمفقود كالأسير أو أشد؛ لأن المفقود لا يعرف مكانه, ولا حياته من موته, والأسير حياته معلومة ومكانه معروف. .

4 -قاعدة"اليقين لا يزول بالشك"وأدلتها؛ إذ أنها أصل لأحد شطريها. فباستصحاب الحال يُحكم ببقاء المفقود حيا في الحقوق التي كانت ثابتة له قبل فقده لأن الأصل فيه قبل فقده أنه حي, وملكه لماله وبقاء زواجه إن كان متزوجا ثابت فيتمسك به حتى يقوم دليل الموت. [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر فتح القدير 6/ 146، مجمع الأنهر 1/ 713، المغني 2/ 106، البحر الزخار 4/ 35، 36. وهذا إذا لم يحكم القاضي بموته بالشهود أو القرائن أم مضي المدة التي يحكم بموت المفقود فيها.

[2] رواه عبد الرزاق في المصنف 7/ 90 (12330) ، (12332) ؛ وذكره البيهقي في السنن الكبرى 6/ 260؛ وفي السنن الصغير 3/ 169 (2830) .

[3] انظر مجمع الأنهر 1/ 713، المحلى 9/ 261.

[4] انظر مجمع الضمانات لابن غانم 2/ 861.

[5] انظر المجموع للنووي 18/ 158، المغني 9/ 131.

[6] انظر الأسرار للدبوسي 1/ 906، المبسوط 30/ 54، تبيين الحقائق 4/ 229، مجمع الأنهر 1/ 712.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت