3 -من قُطع في سرقة, ثم استهلك العين المسروقة, وهي بحالها, فلا ضمان عليه استحسانًا؛ لأنها صارت غير متقومة في حقه, وما ليس بمقوم في حقه فلا ضمان عليه بإتلافه [1]
4 -إن لبن الآدمية ليس بمال متقوم فلا يجوز بيعه ولا يضمن متلفه [2]
5 -من أتلف شيئًا من الغنيمة قبل الإحراز لا يضمنه؛ لأن الغنيمة قبل الإحراز حق مجرد, والحقوق المجردة لا تضمن بالإتلاف [3] .
6 -من اشترى ما مأكوله في جوفه, فكسره - أو شقه - فوجده فاسدًا, فرده على البائع, فإن لم يكن لفاسده قيمة كبيضة فاسدة, أو جوزة فارغة, ونحوهما, فإنه لا يرد أرش المكسور؛ لأن ما لا قيمة له لا ضمان في إتلافه [4] , وكذا من أتلف شيئًا حقيرًا تافهًا لا قيمة له عرفًا فإنه لا يضمنه؛ لأنه إنما يضمن ما يصح تموله, لا ما لا قيمة له [5] .
7 -/من أتلف شِرْب إنسان, بأن سقى أرضه من شرب غيره, لا يضمن على المفتى به عند الحنفية , لكن يرفع إلى السلطان ليؤدبه بالحبس والضرب [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الاختيار لتعليل المختار 4/ 119.
[2] هذا مذهب الحنفية، خلافًا للشافعية الذين قالوا: إنه مال متقوم فيضمن بالإتلاف. انظر: المبسوط 15/ 125.
[3] انظر: حاشية ابن عابدين 4/ 518.
[4] انظر: روضة الطالبين للنووي 3/ 144؛ شرح النيل لاطفيش 8/ 505.
[5] انظر: البحر الزخار لابن المرتضى 5/ 173.
[6] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 8/ 246؛ مجمع الأنهر لشيخي زادة 4/ 243.