3 -من كان له عقار يحتاج إليه لسكناه, أو سكنى عياله, أو يحتاج إلى أجرته لنفقة نفسه أو عياله, لم تلزمه زكاة الفطر؛ لأنه مشغول بحاجته الأصلية, و المشغول بالحاجة كالمعدوم [1] .
4 -من كان عنده مال يكفيه لمسكنه وخادمه, ولا يبقى بعده قدر ما يحج به فإنه لا يجب عليه الحج؛ لأن هذا المال مشغول بالحاجة الأصلية, و المشغول بالحاجة كالمعدوم شرعا [2] .
5 -من أوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية؛ لأن ماله مشغول بالدين, وقضاء الدين من أصول حوائجه, لأن ذمته مرهونة به, وتفريغ الذمة عن الدين واجب [3] , و المشغول بالحاجة كالمعدوم.
6 -ينفق بقدر الكفاية على المدين المحجور وعلى زوجته وأولاده الصغار من ماله مدة الحجر؛ لأن ذلك من حاجته الأصلية؛ والمشغول بالحاجة كالمعدوم في حق الغرماء [4] .
7 -للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء, ويتملكه عند الحاجة, بشرط أن لا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته؛ لأن المشغول بالحاجة كالمعدوم [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 2/ 363، 364، كشاف القناع 2/ 247.
[2] انظر: بدائع الصنائع 2/ 122، العناية شرح الهداية للبابرتي 2/ 418، البناية للعيني 4/ 146، المغني 3/ 88.
[3] انظر: المبسوط 29/ 137.
[4] انظر: تبيين الحقائق 5/ 200، فتح القدير لابن الهمام 9/ 276، الجوهرة النيرة للعبادي 1/ 246، المغني لابن قدامة 4/ 285.
[5] انظر: المغني 5/ 395، شرح منتهى الإرادات 2/ 440.