10 -من غصب شيئًا - أو سرقه - فعيَّبه بحيث لا ينتفع به, ضمن مثله إذا كان مثليًا, وقيمته إذا كان قيميًا؛ ولا يلزم صاحب الحق قبوله مع أرش النقص؛ لأن ما لا ينتفع به كالمعدوم [1] .
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الكافي لابن عبد البر ص 842؛ الأم للشافعي 3/ 243؛ شرح النيل 13/ 449.