2 قاعدة: (الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا؟) ذكرها آخرون بصيغة أعم, وهي (الرجعة هل هي ابتداء نكاح أو استدامته؟) وجزم بها آخرون بصيغة: (الرجعة إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدة [1] .
3 قاعدة: (فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أو لا؟) ذكرها آخرون بصيغة: (فرض الكفاية هل يعطي حكم فرض العين أو حكم النفل؟ [2] .
4 قاعدة: (هل العبرة بالحال أو بالمآل) عنونها آخرون بصيغة: (المشرف على الزوال هل يعطي حكم الزائل؟) , أو (المتوقع هل يجعل كالواقع؟ [3] .
5 قاعدة: (النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه) ذكرها آخرون بصيغة الجزم, فقالوا: (العبرة للغالب الشائع لا للنادر) , أو: (النادر لا حكم له) , أو: (النادر لا يعتد به/ [4] ) .
الصنف الثاني: القواعد المختلف فيها اختلافا معنويًا:
... وهذا هو السمت الغالب في القواعد التي اختلف فيها العلماء, وأمثلتها كثيرة منها:
1 القواعد السابقة المختلف فيها اختلافًا لفظيًّا إذا قصرنا كل عبارة على حدة, كقولنا: (إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟) , وقولنا: (هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟) , وقولنا (الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح؟) , وقولنا: (فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أو لا؟) , وقولنا: (هل العبرة بالحال أو بالمآل؟) , وقولنا: (النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟) , وكذلك قواعد أخرى كثيرة منها:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 154؛ البحر الرائق 4/ 54.
[2] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 157.
[3] المرجع السابق.
[4] المرجع السابق ص 162؛ بدائع الصنائع 4/ 1704؛ الفروق للقرافي 3/ 203؛ مغني المحتاج 1/ 53؛ درر الحكام المادة 42؛ شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء ص 181؛ المنثور في القواعد 3/ 246.