فهرس الكتاب

الصفحة 6320 من 19081

3 -لا يباع محرم الأكل ولا مباحه إذا أشرف على الموت وبلغ حد النزع لعدم النفع به حينئذ حالا ومآلا [1] . جريا على شطر القاعدة القاضي بأن المشرف على الزوال يعطى حكم الزائل.

4 -إذا خرجت أمعاء الشاة, وبانت منها, فإنها لا تحل بالذكاة ; لأنها في حكم الميت [2] . جريا على شطر القاعدة القاضي بأن المشرف على الزوال يعطى حكم الزائل.

5 -لو لم يبق من مدة الخف ما يسع الصلاة, فأحرم بها فهل تنعقد؟ فيه وجهان جاريان على شطري القاعدة والأصح نعم. وفائدة الصحة في المسألة صحة الاقتداء به ثم مفارقته [3] .

6 -لو بل الغاصب الحنطة المغصوبة وتمكن منها العفن الساري فإنها تجعل كالهالك على الأصح, ويغرم الغاصب بدلها كاملة؛ لأنها مشرفة على التلف ولو تركت بحالها لفسدت [4] . جريا على شطر القاعدة القاضي بأن المشرف على الزوال يعطى حكم الزائل.

7 -لو شرط بيع ما يتسارع فساده ولا يمكن تجفيفه من الثمار, وجعلَ ثمنه رهنا فالأصح أنه لا يصح لإشرافه على الفساد [5] . جريا على شطر القاعدة القاضي بأن المشرف على الزوال يعطى حكم الزائل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: منح الجليل لمحمد عليش 4/ 453.

[2] انظر: المغني لابن قدامة 9/ 323.

[3] الأقمار المضيئة للأهدل 1/ 272 - 275.

[4] انظر: روضة الطالبين للنووي 5/ 33؛ قواعد الحصني 2/ 261.

[5] انظر: المنثور للزركشي 3/ 167؛ أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 148؛ شرح النيل لأطفيش 11/ 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت