ابتداء رهن بالدينين جميعا جريا على شطرها الأول ; ولأنه من مصالح الرهن وإن كانت لا تجوز الزيادة في الدين [1] .
2 -لو باع شجرة مُطْلِعَةً [2] واستبقى الطلع لنفسه لم يجز إلا بشرط القطع؛ لأنه أشرف على الزوال كأنه استُبقِي كما لو باعه ثم اشتراه [3] . باعتبار الاستدراك بالاستبقاء بعد الإشراف على الزوال من ملك البائع للطلع كالإزالة والإعادة ابتداء. جريا على شطر القاعدة الأول.
بدي أحمد سالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المنثور للزركشي 3/ 168.
[2] الطلع بالفتح ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمرا إن كانت أنثى؛ وأطلعت النخلة أخرجت طلعها فهي مُطْلِعٌ وربما قيل مُطْلِعَةٌ. انظر المصباح المنير للفيومي ص 376.
[3] انظر: المنثور للزركشي 3/ 168.