2 -لو كان ببعض أعضاء الجنب جراحة, أو جدري فإن كان الغالب هو الصحيح غسل الصحيح وربط على السقيم الجبائر, ومسح عليها, وإن كان الغالب هو السقيم تيمم؛ لأن العبرة للغالب [1] .
3 -إذا اختلط بالماء مائع يوافق الماء في الصفات كماء ورد منقطع الرائحة وماء الشجر والماء المستعمل ففيه وجهان أحدهما أنه إن كان الخليط أقل من الماء فهو طهور وان كان أكثر أو مثله فلا لأنه تعذر اعتبار الأوصاف فيعدل إلى اعتبار الأجزاء ويجعل الحكم للغالب فإذا استويا أخذنا بالاحتياط [2] .
4 -إذا حبس رجل على أولاده الصغار أو وهب لهم فحاز الأكثر صح, لأن الحكم للغالب [3] .
5 -من حلف لا يشرب ماء فشرب ماء تغير بغيره فالعبرة للغالب [4] .
6 -إذا غلب قصد الدنيا على قصد العبادة كان الحكم للغالب فلم يعتد بالعبادة فإن غلب قصد العبادة فالحكم له ويقع الترجيح في المسائل بحسب ما يظهر للمجتهد [5] .
7 -إذا اختلط لبن امرأتين فعن أبي حنيفة و أبي يوسف أن الحكم للأغلب فثبت به التحريم دون الآخر [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 1/ 51.
[2] الشرح الكبير للرافعي 1/ 20.
[3] انظر: الذخيرة للقرافي 5/ 159.
[4] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 97.
[5] انظر: الموافقات للشاطبي 2/ 221.
[6] انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي 2/ 239، وإذا اختلط لبن الآدمية مع غيره من لبن البهائم أو مع مرق مثلًا وكان الغالب لبن الآدمية فإنه يقتضي التحريم، فإن كان نادرًا أو قليلًا فلا، انظر: شرح الأزهار 2/ 560، المهذب للمنصور بالله ص 193.