فهرس الكتاب

الصفحة 6404 من 19081

يمكن التحرز عنه, ولا يستطاع الامتناع منه فسقط اعتباره دفعًا للحرج وتنزيلًا للغلبة منزلة الضرورة في الإباحة [1] . .

4 -من كان يحتاج في طهارته إلى خمسة أرطال من الماء ومعه أقل من ذلك جاز له أن يكمله بمائع لم يتغير به لقلته وأن يتوضأ به وطهارته صحيحة في أظهر الوجهين [2] تنزيلًا للغلبة منزلة الضرورة في الإباحة.

5 -لو اختلطت أخت شخص من الرضاع بألف امرأة أجنبية, جاز له التزوج من أيهن شاء تنزيلًا للغلبة منزلة الضرورة في الإباحة [3] .

بدي أحمد سالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الهداية شرح البداية للمرغياني 4/ 270، تبيين الحقائق للزيلعي 16/ 219، فتح القدير لابن الهمام 10/ 528، البحر الرائق لابن نجيم 8/ 545، العناية شرح النهاية للبابرتي 10/ 527 و 528، مجمع الأنهر لشيخي زاده 4/ 475.

[2] انظر: حلية العلماء للشاشي القفال 1/ 63، علما بأن بعض الفقهاء أجاز رفع الحدث بماء الورد والشجر والبقول، انظر: شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 1/ 490، وأن مذهب ابن حزم أن"كل ماء خالطه شيء طاهر مباح فظهر فيه لونه وريحه وطعمه إلا أنه لم يزل عنه اسم الماء، فالوضوء به جائز والغسل به للجنابة جائز"المحلى لابن حزم 1/ 199.

[3] انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام 1/ 73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت