فهرس الكتاب

الصفحة 6430 من 19081

الصغار, ولم يكن ذكرهم في الأمان, يجعلون جميعًا آمنين بأمانه؛ لأنهم تبع له من حيث إنه يعولهم وينفق عليهم, والتبع يصير مذكورا بذكر الأصل, إلا إذا كان هناك عرف يمنع منه [1] .

3 -إذا اشترى رجل دارا ملك الطريق الموصلة إليها وإن لم يُنص عليه في العقد؛ لأن الطريق من ضرورات الدار, فيدخل في البيع تبعًا ويصير مذكورًا بذكر الدار, وليس للبائع بعد ذلك ادعاء أن الطريق لم يذكر في العقد؛ لأن التبع يملك بملك الأصل ويصير مذكورًا بذكر الأصل [2] .

4 -من أجر دارًا دخل فيها كل ما كان من متممات السكنى ولم تجر العادة بإفراده عنها بإجارة خاصة, كالحمامات والآبار, والإجانات المثبتة - وهي الآنية التي تغسل فيها الثياب, ونحو ذلك [3] ؛ لأنها تبع لها, والتبع يصير مذكورًا بذكر الأصل.

5 -إذا رهن دابة عليها لجام أو سرج دخل ذلك في الرهن من غير ذكر؛ لأنها تابعة لها, والتبع يصير مذكورًا بذكر الأصل [4] .

6 -إذا باع بهيمة حاملًا؛ دخل الحمل في البيع تبعًا للأم؛ كسائر أطرافها, وإن لم يسمه ولم يشر إليه [5] ؛ لأنه تابع, والتابع يصير مذكورًا بذكر الأصل.

7 -لو باع عقارًا دخل ما فيه من البناء والشجر بنفس البيع, من غير ذكر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرح السير الكبير للسرخسي 1/ 344 - 345، الفتاوى الهندية 2/ 200.

[2] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 53، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 3/ 189.

[3] انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 3/ 150

[4] انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي 10/ 155، مجمع الأنهر لشيخي زاده 2/ 593.

[5] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 164.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت