يضر جهله [1] ؛ إذ التوابع لا يشترط فيها ما هو شرط في أصل متعلقات العقود.
4 -إذا باع الشاة مع اللبن الذي في الضرع جاز ذلك, مع ما فيه من الجهالة والغرر؛ لأنه تبع [2] ؛ والتوابع لا يشترط فيها ما هو شرط في أصل متعلقات العقود.
5 -إذا قال: وقفت على فلان ولمن يولد له صح الوقف, مع أن ولد الولد معدوم, وتمليك المعدوم لا يجوز؛ وذلك لأن الوقف عليه إنما هو على سبيل التبعية [3] , والتوابع لا يشترط فيها ما هو شرط في أصل متعلقات العقود.
... محمد عمر شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 4/ 67.
[2] انظر: المغني لابن قدامة 4/ 73.
[3] انظر: القواعد لابن رجب ص 238 - 239، شرائع الإسلام للحلي 2/ 168.