فهرس الكتاب

الصفحة 6463 من 19081

يضر جهله [1] ؛ إذ التوابع لا يشترط فيها ما هو شرط في أصل متعلقات العقود.

4 -إذا باع الشاة مع اللبن الذي في الضرع جاز ذلك, مع ما فيه من الجهالة والغرر؛ لأنه تبع [2] ؛ والتوابع لا يشترط فيها ما هو شرط في أصل متعلقات العقود.

5 -إذا قال: وقفت على فلان ولمن يولد له صح الوقف, مع أن ولد الولد معدوم, وتمليك المعدوم لا يجوز؛ وذلك لأن الوقف عليه إنما هو على سبيل التبعية [3] , والتوابع لا يشترط فيها ما هو شرط في أصل متعلقات العقود.

... محمد عمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني لابن قدامة 4/ 67.

[2] انظر: المغني لابن قدامة 4/ 73.

[3] انظر: القواعد لابن رجب ص 238 - 239، شرائع الإسلام للحلي 2/ 168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت