4 -لو ادعى أن له على فلان الغائب كذا, فلا يجوز القضاء عليه لكونه غائبًا, لكن لو ادعى على حاضر أنه كفيل الغائب بأمره, أو ادعى أنه ابنه أو أخوه ويطلب منه نفقة, وأقام على ذلك بينة فعندئذ يحكم على الغائب بالدين. ثم لو تبين بعد ذلك بطلان القضاء على الحاضر, بطل بحق الغائب؛ لأن الشيء إذا بطل بطل ما في ضمنه [1] .
5 -الوصية الثابتة في ضمن البيع بالمحاباة, تبطل ببطلان البيع [2] .
6 -إذا بطل المهر المسمى بطل ما في ضمنه من المحاباة [3] .
7 -لو اشترى يمينه بمال - أي أن يعطيه مالًا على أن لا يستحلفه - لم يجز, وكان له أن يستحلفه؛ لأن الشراء لما بطل بطل ما في ضمنه من إسقاط اليمين [4] .
8 -إن صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي, ولذا اشتُرِط عدم مغايرتهما, فإذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المقتدي - إلا لمانع آخر - وإذا فسدت صلاته فسدت صلاة المقتدي؛ لأنه متى فسد الشيء فسد ما في ضمنه [5] .
9 -من وكل شخصًا ببيع شيء من أمواله فباعه الوكيل, ثم رُدَّ عليه بقضاء قاضٍ, كان له أن يبيعه ثانيًا؛ لأن وكالته وإن انتهت بالبيع الأول,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المصدر نفسه 1/ 127.
[2] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 363.
[3] روضة الطالبين للنووي 6/ 284.
[4] انظر: أشباه ابن نجيم ص 391.
[5] حاشية ابن عابدين 1/ 591. هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، والمذكور هنا هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة، علمًا بأن محل الخلاف هو ما إذا كان فساد صلاة الإمام قبل تكبيرة الإحرام أو معها، أما إذا كان الفساد طارئًا في أثناء الصلاة فقد اتفقوا على عدم فساد صلاة المأمومين، بفساد صلاة الإمام، والله تعالى أعلم. انظر: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن مفلح 1/ 98، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 2/ 199 - 200، التاج المذهب للعنسي 1/ 120.