فأراد رب الدار تركه على شيء يأخذه منه شهريا فليس بجائز, وذلك لأن إكراء الهواء لا يجوز [1] .
3 -لا يجوز بيع الهواء الذي فوق القرار؛ لأنه تابع, والتابع لا يفرد بعقد [2] , فلو كان شخص له عمارتان مثلا, يفصل بينهما بيت لآخر, فأراد أن يشتري حق الهواء من صاحب البيت ليصنع جسرًا بين العمارتين فإنه لا يصح ذلك؛ لأن إفراد الهواء بالعقد لا يجوز.
4 -لا يجوز الاعتياض عن السماح بمرور أسلاك الكهرباء والاتصالات من فوق سطح الدار؛ لأن الهواء لا يفرد بعقد.
محمد عمر محمد شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الأم للشافعي 3/ 231.
[2] انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي 10/ 310، روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي 4/ 207.