فهرس الكتاب
الصفحة 6528 من 19081
غلقه بيده إن طلب ذلك - لأن الضرر إذا تعين على الشريكين حمل على أيسرهما نصيبا [1] .
بدي أحمد سالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الذخيرة للقرافي 6/ 178.
حجم الخط: