فهرس الكتاب

الصفحة 6580 من 19081

2 -إن رجع شهود الأصل قبل الحكم بشهادة الفرع بطلت شهادة الفرع؛ لأنه بطل الأصل فبطل الفرع [1] .

3 -إذا استدان شخص مالًا من آخر, ورهن عنده فيه رهنًا, ثم أبرأه الدائن, فإن الرهن يسقط ضمانه وينقلب أمانة؛ لأن الدين هو الأصل, والرهن وسيلة لتوثيقه, فهو فرع, وإذا سقط الأصل سقط الفرع [2] .

4 -لو أقر أحد الابنين المستغرقين للتركة بأخ وأنكر الآخر, فظاهر المذهب عند الشافعية أنه لا يرث؛ لأن الإرث فرع النسب وأنه غير ثابت, وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع [3] .

5 -لو حلف: لَيقضينَّ دينه غدًا - مثلًا -, فأبرأه الدائن عن الدين قبل مضي الغد, أو حلف ليشربن ماء هذا الكوز اليوم - وكان فيه ماء - فصب قبل مضي اليوم, بطلت اليمين؛ لكون بقائها فرعًا عن بقاء الدين وبقاء الماء [4] .

6 -إذا وقع الطلاق على عوض يأخذه الرجل من المرأة, وضمن أبوها للزوج ما يلحقه من دَرَك [5] في هذا العوض, ثم ثبتت ولاية على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المهذب للشيرازي 3/ 459؛ المجموع للنووي 20/ 270.

[2] انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 263؛ نظرية التقعيد الفقهي ص 187.

[3] والمسألة خلافية بين الفقهاء، والمذكور هو ظاهر المذهب عند الشافعية، لكن المقر له يرث عند باقي المذاهب - على اختلاف بينهم في طريقة التوريث - مع أن نسبه لا يثبت إجماعًا. انظر: المبسوط للسرخسي 30/ 72؛ الذخيرة للقرافي 9/ 316؛ الحاوي الكبير للماوردي 7/ 87؛ فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 11/ 201 - 202؛ الفروع لابن مفلح 2/ 306.

[4] شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 263.

[5] ضمان الدرك عند الحنفية، والشافعية: هو الحق الواجب للمشتري، والبائع، عند إدراك المبيع، أو الثمن مستحقًا، وهو الثمن أو المبيع. القاموس الفقهي لسعدي أبي جيب ص 225.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت