فهرس الكتاب
ناقضة, فعلى هذا لا يجوز سبيهم, ويجوز تقريرهم في دارنا [1] . فقد سقط هنا الأصل - وهو أمان الرجال - وثبت الفرع, وهو أمان النساء والصبيان التابع لأمان الرجال والأشراف.
7 -لو مات الغازي المجاهد أو العالم, أو المفتي, ممن لهم حق في ديوان الخراج, يصرف حقه لأولاده ولزوجته بعد وفاته, ولا يسقط بموت الأصل؛ ترغيبًا في الجهاد [2] .
8 -إمرار الموسى على رأس الأقرع للتّحلّل بالحلق, فإنّه واجب على المختار عند الحنفيّة, وواجب أيضًا عند المالكيّة والزيدية؛ لأنّ الحلق عبادة تتعلّق بالشّعر فتنتقل إلى البشرة عند عدمه [3] , فقد انتفى هنا الأصل الذي هو الشعر, وبقي ما تفرع عنه, وهو الحلق.
9 -إذا كفل بنفس المديون فأبرأه الطالب عن الدين يسقط الدين وتبقى كفالة النفس, فيطالب الكفيل بإحضاره, إلا إذا قال الطالب: لا حق لي قِبَلَه _ أي المديون _ ولا لموكِّل لي ولا لصغيرٍ أنا وليه أو وصيه, ولا لوقف أنا متوليه, فحينئذ يبرأ كفيل النفس [4] . 10
10 -قال الحنفية: لو غصب إنسان شيئًا فباعه ثم تداولته الأيدي بالبيع والشراء فأجاز المالك أحد العقود جاز ذلك العقد الذي أجازه خاصة لا ما قبله ولا ما بعده [5] .
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: روضة الطالبين للنووي 13/ 28؛ المنثور 1/ 236؛ أشباه السيوطي ص 118.
[2] انظر: المرجعين السابقين؛ أشباه ابن نجيم ص 121؛ الوجيز للبورنو ص 337.
[3] انظر: أشباه ابن نجيم ص 121؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 2/ 46؛ التاج المذهب للعنسي 1/ 310.
[4] شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 263 - 264.
[5] شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 411.