والمتولد ضربان:
أولهما: منفصل عن الأصل محسوس وهو قسمان:
1.متولد حقيقة كنتاج الحيوان والنبات. وقد توسعت الموسوعة الكويتية في مفهوم التولد فأدخلت فيه ما تولد بين نوعين من الحيوان. وهو ثلاثة أصناف [1] :
الصنف الأول: ما تولد بين نوعين حلالين. وهو حلال بلا خلاف.
الصنف الثاني: ما تولد بين نوعين محرمين أو مكروهين تحريمًا. وهو محرم أو مكروه تحريمًا بلا خلاف.
الصنف الثالث: ما تولد بين نوعين أحدهما محرم أو مكروه تحريمًا, والثاني حلال مع الإباحة أو مع الكراهة التنزيهية, وقد اختلف الفقهاء في حكمه.
وهذا التقسيم يؤكد قوة قاعدتنا بشمول معناها لصور يكون فيها للمتولد أصلان متفقان في الحكم فيلحق الفقهاء -بلا خلاف بينهم- المتولد في الحكم بأصليه جريًا عليها. بخلاف ما إذا كان الأصلان مختلفين في الحكم فإنه يكون من متعلقات قاعدة أخرى هي:"المتولد من شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما [2] ".
2.ملحق بالمتولد من الشيء حقيقة لملازمته له ونشأته فيه وتربيه, كدود الطعام مثلًا.
ثانيهما: المتولد المتصل مثل صوف الغنم ولبن الشاة, وهو موضوع قاعدة:"الزيادة المتصلة تتبع الأصل [3] ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الموسوعة الكويتية 5/ 144
[2] المغني لابن قدامة 2/ 241
[3] المهذب للشيرازي 1/ 369.