5 -إن اجتمع القتل للقتل في المحاربة والقصاص, بدئ بأسبقهما؛ لأن القتل في المحاربة فيه حق لآدمي أيضًا, فيقدم أسبقهما, فإن سبق القتل في المحاربة استوفي, ووجب لولي المقتول الآخر ديته في مال الجاني, وإن سبق القصاص, قتل قصاصًا, ولم يصلب؛ لأن الصلب من تمام حد الحرابة, وقد سقط الحد بالقصاص, فسقط الصلب [1] . لأن إبطال الأصل إبطال للتكملة.
6 -لو امتنع غسل الوجه في الوضوء لعلة به, وما جاوره صحيح, لم يستحب غسله للغرة لأن غسل الغرة من تكملة غسل الوجه وقد سقط المكمَّل فيسقط المكمل لأن إبطال الأصل إبطال للتكملة [2]
7 -من فاته الحج فتحلل بالطواف, والسعي, والحلق, لا يتحلل بالرمي, والمبيت لأنهما من توابع الوقوف, وقد سقط فيسقط التابع له [3] لأن الواجبات كالمكملات للأركان في الحج وإبطال الأصل إبطال للتكملة.
بدي أحمد سالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المصدر نفسه.
[2] انظر: أشباه السيوطي ص 118 - 119.
[3] المصدر نفسه.