4 -إذا لم يجد المتمتع هديًا فصام ثلاثة أيام وحلق - أو قصر - وتحلل ثم وجد الهدي قبل أن يصوم الأيام السبعة الباقية عليه, صح صومه, ولا يجب عليه الهدي؛ لأن المقصود من البدل وهو التحلل قد حصل, فالقدرة على الأصل بعد ذلك لا تبطل حكم البدل [1] .
5 -إذا اشترى المصاب بعمى عرضي - لسبب حادث سير مثلًا - شيئًا فوصف له ورضي بذلك, ثم أجريت له عملية جراحية استرد بها بصره, فلا خيار له لأن الوصف خلف عن الرؤية في حقه, والقدرة على الأصل, بعد حصول المقصود بالبدل, لا تسقط حكم البدل [2] .
6 -من شرط صحة الفيء, بالقول, عند العجز عن الوطء, حسًا ومشاهدة أن يكون العجز مستدامًا, من وقت الإيلاء إلى تمام المدة, وهو أربعة أشهر, فإذا قدر المولي على الوطء قبل تمام المدة, بطل الفيء بالقول, وانتقل إلى الفيء بالجماع, فلو ترك الوطء إلى تمام المدة, فإنها تبين, وأما إذا تمت المدة ثم قدر, فإن الفيء بالقول صحيح في حق المدة الماضية, لأنه بدل, والقدرة على الأصل بعد حصول المقصود لا يبطل البدل [3] .
7 -إذا حكم القاضي بشهود الفرع في غيبة الأصل ثم حضر شهود الأصل بعد القضاء فإنه لا يبطل حكمه [4] . لأن القدرة على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل لا يسقط حكم البدل./
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 174، التاج المذهب لأحكام المذهب للعنسي 3/ 316، شرائع الإسلام للحلي 1/ 237.
[2] انظر: نظيره في: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 298.
[3] انظر: تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي 2/ 2/208.
[4] انظر: حواشي الشرواني 10/ 277، روضة الطالبين للنووي 11/ 293، الانتصار للكلوذاني 1/ 404.