فهرس الكتاب

الصفحة 6715 من 19081

3 -إذا طلق الرجل زوجته وهي ممن تعتد بالحيض فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها وهي لا تدري ما رفعه, فإنها تعتد سنة (تسعة أشهر للحمل وعدة الآيسة) فإذا اعتدت سنة ثم رأت الحيض لم يلزمها الاعتداد به [1] . لأن من فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بأخَرة أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئه.

4 -إذا صلى الظهر من لا جمعة عليه لأجل العذر ثم زال العذر قبل تجميع الإمام فإنه لا تلزمه إعادة الجمعة [2] . لأن من فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بأخَرة أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئه.

5 -من عجز عن الرمي لمرض, جاز أن يستنيب من يرمي عنه, فإذا رمى عنه ثم برئ لم يلزمه إعادته لأن الواجب سقط بفعل النائب [3] . ومن فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بأخَرة أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئه.

بدي أحمد سالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني لابن قدامة 2/ 89.

[2] انظر: المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1/ 109.

[3] انظر: الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة 1/ 454.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت