2 -لا يحل للمحرم الدلالة على الصيد والإشارة إليه, لأن الدلالة والإشارة سبب إلى القتل, وتحريم الشيء تحريم لأسبابه [1] .
3 -إذا تحقق الرجل أنه لو لم يتزوج لزنى؛ فإن ترك الزواج في حقه حرام؛ لأنه وسيلة إلى الزنا [2] , كما يحرم على الرجل التزين للنساء الأجنبيات, وإن كان تزينه في نفسه مباحا؛ لأنه وسيلة لمحرم, وهو ارتكاب الفاحشة. [3]
4 -حرم الإسلام على المسلم المشي إلى مكان ترتكب فيه الكبائر كحانة الخمر أو بيت القمار حتى لا يقع فيه [4] ؛ لأن الوسيلة إلى الحرام حرام.
لا تجوز كتابة البسملة ولا شيء من القرآن ولا من أسماء الله تبارك وتعالى على الأرض الطاهرة؛ لأنه يؤدي لنسيانه فيوطأ بالأقدام والنعال وتلقى عليه النجاسة والقذر ووسيلة الحرام محرمة [5]
عبد الناصر حمدان بيومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع، للكاساني 2/ 315، وانظر: حاشية الروض لابن قاسم 4/ 21.
[2] انظر: شرح الأحكام، للأبياني 1/ 10.
[3] انظر: الفروق للقرافي 4/ 226.
[4] انظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية 9/ 3226.
[5] فتح العلي المالك لعليش 2/ 360.