ثانيا: الدليل على أنه لا يترتب على المكلف حكم الفعل المنهي عنه بل يكون إقلاعه تركا له إن منعه الشارع منه في وقت معين ويعلم بالمنع ولكن لا يستقر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال."لأن ابتداءه كان مباحا حيث وقع قبل وقت التحري" [1] .
ثالثا: الدليل على أنه يترتب على المكلف حكم الفعل المنهي عنه بل يكون إقلاعه تركا له إن منعه الشارع منه في وقت معين ويعلم بالمنع ولكن لا يستقر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال.
"لإقدامه على الفعل مع علمه بتحريمه في وقته" [2] .
رابعا: الدليل على أنه يباح للمكلف الإقدام على الفعل وهو يعلم قبل الشروع فيه أنه إذا شرع فيه ترتب عليه تحريمه وهو متلبس به.
"لأن التحريم لم يثبت حينئذ" [3] .
خامسا: الدليل على أنه لا يباح للمكلف الإقدام على الفعل وهو يعلم قبل الشروع فيه أنه إذا شرع فيه ترتب عليه تحريمه وهو متلبس به.
"لأنه يعلم أن إتمامه يقع حراما فيه" [4] .
سادسا: أدلة قاعدة:"مباشرة الممنوع للتخلص منه ليست محظورة بل مطلوبة" [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد لابن رجب ص 104.
[2] القواعد لابن رجب ص 104.
[3] القواعد لابن رجب ص 105.
[4] القواعد لابن رجب ص 105.
[5] الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين 1/ 136؛ وانظر: تلقيح الأفهام العلية للسعيدان (القاعدة الثانية والأربعون)