فهرس الكتاب

الصفحة 6828 من 19081

المنهي عنه الذي ارتكبه ورجع عنه إلى متابعة الإمام الواجبة, فلا يكون منهيا عنه بل مأمور به [1]

3 -يجوز للمُحْرِم أن يلي بنفسه إزالة ما أصابه من طيب وإن مسه بيده؛ لأنه إنما مسه ليزيله, وهذا جائز له بهذا القصد, وإن كان الأفضل في حقه أن يستعين في غسل الطيب بحلال لئلا يباشر الطيب بنفسه. [2]

4 -من توسط أرضا مغصوبة أو دخل دارا ونحوها بلا إذن من صاحبها - كان بذلك آثما ويؤمر بالخروج منها وإخراج أهله ومتاعه إن كان فيها شيء من ذلك, وهذا وإن كان نوعَ تصرف فيها لكنه لأجل إخلائها والخروج من الذنب لا لزيادته, فمباشرته له ليست ممنوعة لأنها للتخلص من الحرام [3] .

5 -المشرك ممنوع من دخول الحرم والمشي فيه, لكنه إذا دخل الحرم أُمر بالخروج منه وإن كان في خروجه مرور فيه [4] ؛ لأن مروره إنما هو للخروج من الممنوع.

6 -إذا طلع عليه فجر يوم من رمضان وهو مولج, فعليه أن ينزع ولا يكون مذنبا بذلك وإن كان النزع مباشرة أيضا؛ لأنها مباشرة للتخلص من الحرام والخروج عنه, على أن هناك خلافا في وجوب الكفارة عليه [5] , ومثله لو وطئها طاهرا فحاضت في أثناء الوطء. [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: قواعد ابن رجب ص 117.

[2] انظر: الأم للإمام الشافعي 2/ 154، المغني لابن قدامة 3/ 262، قواعد ابن رجب ص 117، مواهب الجليل للحطاب 3/ 161، مجمع الفائدة للأردبيلي 8/ 34.

[3] انظر: الأم للإمام الشافعي 2/ 154، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 16/ 21، طلعة الشمس للسالمي 1/ 177.

[4] انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 16/ 21.

[5] انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 16/ 21.

[6] انظر: شرح العمدة لابن تيمية 1/ 469.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت