فهرس الكتاب

الصفحة 6859 من 19081

عدا ما بين السرة والركبة من محرمها, يجوز لها مس ذلك. وبالجملة فالمحارم كل ما جاز لهم فيه النظر جاز المس من الجانبين, بخلاف الأجنبي مع الأجنبية, فلا يلزم من جواز النظر المس" [1] . ونحوه قول الكاساني:"كل ما جاز النظر إليه منهن من غير حائل جاز مسه لأن المحرم يحتاج إلى إركابها وإنزالها في المسافرة معها وتتعذر صيانة هذه المواضع عن الانكشاف فيتعذر على المحرم الصيانة عن مس المكشوف ولأن حرمة النظر إلى هذه المواضع ومسها من الأجنبيات إنما ثبت خوفًا عن حصول الشهوة الداعية إلى الجماع والنظر إلى هذه الأعضاء ومسها في ذوات المحارم لا يورث الشهوة؛ لأنهما لا يكونان للشهوة عادة بل للشفقة ولهذا جرت العادة فيما بين الناس بتقبيل أمهاتهم وبناتهم" [2] ."

أما الشافعية فقد ذكر النووي في روضة الطالبين ما يفيد ظاهره أن مس ما يحل النظر إليه من المحارم حرام, قال النووي:"حيث حرم النظر, حرم المس بطريق الأولى؛ لأنه أبلغ لذة, فيحرم على الرجل دلك فخذ رجل بلا حائل. فإن كان ذلك فوق إزار جاز إذا لم يخف فتنة. وقد يحرم المس دون النظر, فيحرم مس وجه الأجنبية وإن جاز النظر, ومس كل ما جاز النظر إليه من المحارم والإماء, بل لا يجوز للرجل مس بطن أمه ولا ظهرها, ولا أن يغمز ساقها ولا رجلها, ولا أن يقبل وجهها, حكاه العبادي عن القفال. قال: وكذا لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أو أخته بغمز رجله." [3] لكن المتأخرين من فقهاء الشافعية لم يأخذوا بظاهر إطلاق هذه العبارة, بل قيدوها بما يتوافق مع مذهب الجمهور, من ذلك قول الشربيني:"المحرم فإنه يحرم مس بطن أمه"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] حاشية الصاوي 1/ 290.

[2] بدائع الصنائع 5/ 120. وانظر أيضًا: المبسوط للسرخسي 10/ 147، و 160؛ فتح القدير لابن الهمام 10/ 30؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 6/ 367؛ البحر الزخار لابن المرتضى 5/ 237.

[3] روضة الطالبين 7/ 27.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت