7 -من نسي قراءة الفاتحة في الصلاة لزمته الإعادة؛ لأنها مأمور بها, والمأمورات لا تسقط بالنسيان. [1]
8 -لو جاوز المريد للإحرام الميقات ناسيا لزمه الدم إن لم يعد إليه؛ لأن الإحرام من الميقات مأمور به, والمأمورات لا تسقط بالنسيان. [2]
9 -من طاف لحجه أو عمرته محدثا, جاهلا أو ناسيا لم يصح طوافه, وعليه أن يعيده, وأن يرجع له من بلده إن كان قد عاد إليه, وذلك لأن الطهارة من الحدث من المأمورات, وهي لا تسقط بالنسيان. [3]
10 -المظاهر إذا لزمته الكفارة وكان معسرا وجب عليه صيام شهرين متتابعين, فإن نسي نية الصيام في بعض الليالي انقطع التتابع, ولزمه استئناف الصيام؛ لأن النية لكل يوم مأمور بها, والنسيان لا يجعل عذرا في ترك المأمورات. [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المجموع المذهب للعلائي 1/ 389 - 390، المنثور 3/ 273، قواعد الحصني 2/ 278 - 279، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 188 - 189.
[2] انظر: المجموع للنووي 7/ 214، المنثور 2/ 20.
[3] انظر: مواهب الجليل 3/ 68، شرح الخرشي على مختصر خليل 2/ 314، الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 357.
[4] انظر: الوسيط للغزالي 6/ 62، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 5/ 49،حاشية شرح البهجة الوردية 4/ 319.