فهرس الكتاب

الصفحة 6955 من 19081

7 -لو نسي المدين أداء الدين الذي ترتب في ذمته حتى مات فإنه لا يسقط عنه, ويلزم الوارث دفعه من التركة؛ لأن الواجب لا يسقط بالنسيان [1] .

8 -من اقترض مالا من غيره, ثم نسي الأداء عند الأجل فلا يسقط عنه الدين بنسيانه, بل يبقى في ذمته, ويجب عليه الأداء عند التذكر [2] .

9 -من وجبت عليه كفارة يمين فنسيها فإنها لا تسقط عنه بل يلزمه أداؤها متى تذكرها [3] .

10 -لو أكل الوديعة ناسيا ضمنها؛ لأن ردها واجب, فيضمن بدلها عند تعذر رد الأصل بسبب الإتلاف [4] ؛ إذ الواجب لا يسقط بالنسيان.

محمد عمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: غمز عيون البصائر 3/ 295 - 296، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 3/ 89.

[2] انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 3.

[3] المصدر نفسه

[4] انظر: رد المحتار لابن عابدين 2/ 395.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت