5 -إذا ترك الذابح التسمية ناسيا لم تحرم الذبيحة؛ لأن النسيان عذر في الأشياء التي لا مذكر لها من جهة حاله. [1]
6 -إذا جامع المحرم ناسيا قبل الوقوف فسد حجه؛ لأن حالة الإحرام مذكرة, وله أمارات ظاهرة, فلم يعتبر نسيانه. [2]
7 -إذا قتل المحرم الصيد ناسيا وجب الجزاء, ولا يسقط بنسيانه؛ لوجود المذكر له, وهو التلبس بهيئة الإحرام. [3]
محمد عمر شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط 11/ 238، تبيين الحقائق 5/ 288.
[2] انظر: المبسوط 4/ 121، الهداية للمرغيناني مع فتح القدير 3/ 48 - 49، الجوهرة النيرة للحدادي 1/ 171.
[3] انظر: التقرير والتحبير 1/ 218، تيسير التحرير لأمير بادشاه 1/ 285.