فهرس الكتاب

الصفحة 6967 من 19081

5 -إذا ترك الذابح التسمية ناسيا لم تحرم الذبيحة؛ لأن النسيان عذر في الأشياء التي لا مذكر لها من جهة حاله. [1]

6 -إذا جامع المحرم ناسيا قبل الوقوف فسد حجه؛ لأن حالة الإحرام مذكرة, وله أمارات ظاهرة, فلم يعتبر نسيانه. [2]

7 -إذا قتل المحرم الصيد ناسيا وجب الجزاء, ولا يسقط بنسيانه؛ لوجود المذكر له, وهو التلبس بهيئة الإحرام. [3]

محمد عمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط 11/ 238، تبيين الحقائق 5/ 288.

[2] انظر: المبسوط 4/ 121، الهداية للمرغيناني مع فتح القدير 3/ 48 - 49، الجوهرة النيرة للحدادي 1/ 171.

[3] انظر: التقرير والتحبير 1/ 218، تيسير التحرير لأمير بادشاه 1/ 285.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت