فهرس الكتاب

الصفحة 7176 من 19081

2 -إذا ثبت حق مالي بشهادة رجلين, ثم رجع أحدهما عن الشهادة لزمه ضمان النصف؛ لأنه أتلف برجوعه [1] , والضمان بقدر المتلف

3 -إذا أودع شخص وديعتين عند من ائتمنه عليها, فلما أراد استردادهما وجدهما قد ضاعتا إحداهما بتفريط المودَع والأخرى بغير تفريط, فعلى المودَع ضمان التي ضاعت بتفريطه دون الأخرى؛ لأنه إنما يعتبر متلفا لما ضاع بتفريطه, ولا يعتبر متلفا لما ضاع بغير تفريطه, والضمان بقدر التالف.

4 -إذا استعار آنيتين, تكسرت إحداهما بغير قصد منه ولا تعمد, وسرقت الثانية بسبب إهماله وعدم وضعها في حرز, ضمن الثانية دون الأولى؛ لأنه في الأولى لا يعتبر متلفا لها لكونه لم يفرط ولم يتعمد إتلافها فتكسرها في يده كتكسرها في يد المعير. أما في الثانية فقد فرط وقصد في حفظ العارية حتى سرقت, فعليه الأولى هو من باب أن الضمان بقدر الإتلاف.

دكتور محمد الروكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر طرق القضاء لأحمد إبراهيم بك ص 419.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت