2 -إذا قذف رجل جماعة ولم يعينهم؛ فلا حد عليه [1] ؛ لأن المستحق مجهول, ولا يجوز إيجاب الحقوق إلا لقوم بأعيانهم.
3 -إذا أوصى رجل بثلث ماله لرجل ولم يعينه فلا تصح الوصية [2] ؛ لأن الموصى له مجهول, والحق لا يجوز إلا لقوم بأعيانهم/ 1.
4 -لو أقر رجل لمجموعة مبهمة أو لواحد غير معين لا يثبت لهم الحق [3] ؛ لأن الأقرار للمجهول لا يصح./
5 -لو أبرأ رجل بعض مدينيه ولم يعينهم فلا يصح حتى يعين [4] ؛ لأن الحق لا يثبت للمجهول./
6 -إذا وقف على شخص غير معين لم يصح الوقف [5] ؛ لأن التمليك للمجهول باطل/ 1
فتحي السروية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر فتح القدير 4/ 211، حاشية الدسوقي 4/ 330، المهذب للشيرازي 2/ 293، المغني 8/ 236.
[2] انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام 1/ 317، حاشية ابن عابدين 5/ 416، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 3/ 416، مغني المحتاج 3/ 40، كشاف القناع 4/ 357، منهج الطالبين للرستاقي 19/ 322.
[3] انظر: المبسوط 17/ 102، 18/ 27، معين الحكام 1/ 131، مجمع الضمانات 1/ 303، حاشية ابن عابدين 5/ 624، البحر الرائق 4/ 269، فتح القدير 8/ 325.
[4] انظر شرح مختصر خليل للخرشي 6/ 99، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 152، كشاف القناع 4/ 337.
[5] وهذا عند الشافعية والحنابلة. انظر: المهذب للشيرازي 2/ 324، تكملة المجموع للمطيعي 15/ 327، 332، شرح منتهى الإرادات 2/ 404، كشاف القناع 4/ 249. وعند الحنفية والمالكية وهو قول بعض الشافعية والحنابلة: إذا لم يعين الواقف الجهة الموقوف عليها فإن الوقف يكون صحيحًا؛ لأن الوقف من التبرعات، والتبرعات تغتفر فيها جهالة المتبرع له. انظر: حاشية ابن عابدين 3/ 365 - 366، حاشية الدسوقي 4/ 87 - 88، مغني المحتاج 2/ 384، شرح منتهى الإرادات 2/ 498.